للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المسجد، ولا يصلي فيه؟

قال: أما مارًّا فلا أكرهه، ولكن لا يجلس حتى يصلي، ولا يتخذه طريقًا، قال إسحاق: كما قال» (١).

وحجتهم: حديث أبي قتادة: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.

وقيل:

يصلي، ولو كان مارًّا، لأن ذكر الجلوس في الحديث خرج مخرج الغالب، وبه قال ابن العماد من الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (٢).

قال البهوتي: «وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لكل من دخله: أي المسجد، قصد الجلوس به أو لا؛ لعموم الأخبار» (٣).

والقائلون في سقوط تحية المسجد، اختلفوا في سبب ذلك، أهو من أجل المشقة، أم أنه غير مخاطب بها؛ لأنها يخاطب بها من يريد الجلوس؟ قولان للفقهاء، أصحهما عند المالكية الثاني.

وعلى القول الثاني لو صلى المار في المسجد ركعتين، كانت نفلًا مطلقًا، وهذا التفريق بين النفل المطلق وتحية المسجد يصح عند من يعتبر تحية المسجد من النفل المؤكد، وهي مسألة خلافية يحسن أن أقصدها بالبحث على وجه مستقل، أسأل الله وحده العون والتوفيق.

• وسبب الخلاف:

أن تحية المسجد من صلاة ذوات الأسباب، واختلفوا في السبب، أهو الدخول في المسجد، أم الجلوس فيه؟

فمن قال: إن السبب الجلوس في المسجد رأى أن النهي عن الجلوس حتى يصلي ركعتين في حديث أبي قتادة وصف مقصود، وأن حديث أبي قتادة: (فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) له منطوق، ومفهوم.


(١). مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٧٣٩).
(٢). الفتاوى الفقهية لابن جحر الهيتمي (١/ ١٨٤)، الفروع (٣/ ١٨٣)، الإقناع (١/ ١٩٨)، كشاف القناع (٢/ ٤٦)، مرعاة المفاتيح (٢/ ٤١٢).
(٣). كشاف القناع (٢/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>