أن الأثر المحفوظ موقوف على ابن عمر، فلا يعارض به حديث ابن عباس المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الوجه الثاني:
أن الحديث غايته أنه يثبت السجود لليدين، وهذا لا يقتضي تخصيصًا؛ لأن ذكر فرد من أفراد العموم يوافق العام في حكمه لا يقتضي تخصيصًا؛ فاليدان فرد من أفراد العموم في حديث ابن عباس.
• دليل من قال: يكفي السجود على أحد القدمين:
هذا القول قاسه على قيام الرجل في الصلاة على إحدى القدمين، فإذا كان ركن القيام يحصل بإحدى القدمين، فكذلك ركن السجود يحصل بالسجود على إحدى القدمين.
ولا أدري هذا القياس، أهو من قياس العلة، فلا أذكر علة منصوصة ولا مستنبطة في تخصيص هذه الأعضاء دون غيرها، أم هو من قياس الشبه، وذلك أضعف أنواع القياس وجمهور الأصوليين على عدم الاحتجاج به.
وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسجود على سبعة أعضاء، والتفريق بين القدمين والركبتين واليدين مخالف للسنة، فما جمع بينها في الأمر لا يفرق بينها في الحكم.