للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وردَّ: بأن اليد فرد من أفراد العام، وذكرها في حكم يوافق العام لا يقتضي تخصيصًا.

الدليل الثاني:

(ح-١٨٢٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر، رفعه قال: إن اليدين تسجدان، كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه، فليضع يديه، وإذا رفعه، فليرفعهما (١).

[رفعه شاذ، والمحفوظ وقفه على ابن عمر] (٢).

وجه الاستدلال:

أن الحديث لم يذكر في السجود مع الوجه إلا اليدين، فدل على وجوب


(١). المسند (٢/ ٦).
(٢). رواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، واختلف فيه على أيوب:

فروه ابن علية كما في مسند أحمد (٢/ ٦)، وسنن أبي داود (٨٩٢)، والنسائي في المجتبى (١٠٩٢)، وفي الكبرى (٦٨٣)، وابن خزيمة (٦٣٠)، ومستخرج الطوسي (١٢٠ - ٢٥٢)، ومسند السراج (٣٣٩)، ومستدرك الحاكم (٨٢٣)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ١٤٥)،
ووهيب بن خالد كما في المنتقى لابن الجارود (٢٠١)، ومسند السراج (٣٣٨)، كلاهما عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.
وخالفهما حماد بن زيد كما في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ١٤٤)، فرواه عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه، فإذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. موقوفًا على ابن عمر.
تابع أيوب على رفعه ابن أبي ليلى كما في الأوسط للطبراني (٦٣٦) فرواه عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا سجدت فضع كفيك على الأرض؛ فإن الكفين يسجدان كما يسجد الوجه.
وابن أبي ليلى سيئ الحفظ.
وخالفهم في نافع كل من:
عبيد الله بن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٣)،
ومالك في الموطأ (١/ ٢٣١)، ومن طريقه البيهقي (٢/ ١٥٤).
وابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق (٢٩٣٤).
وعبد الله بن عمر العمري (فيه ضعف) كما في المصنف (٢٩٣٥)، أربعتهم رووه عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا.
فعبيد الله بن نافع، ومالك من أثبت أصحاب نافع، وتابعهم ابن جريج فتبين شذوذ رواية أيوب من رواية ابن علية ووهيب عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>