للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ويناقش:

بأن حديث ابن عباس دل على إثبات زيادة على المسمى، وكون الجبهة أشرف الأعضاء، ومقصودة بالسجود لا يعني عدم وجوب السجود على بقية الأعضاء، فهذه العلة المستنبطة التي ذكرت لا تكفي لصرف الأمر الوارد في حديث ابن عباس من الوجوب إلى الاستحباب، كيف وقد جمع الأمر الشرعي بين الجبهة وبين بقية الأعضاء بالسجود عليها، فإذا أفاد حديث ابن عباس وجوب السجود على الجبهة فإنه يفيد بالدرجة نفسها وجوب السجود على بقية الأعضاء المذكورة معها، وإلا كان هذا تفريقًا في دلالة نص واحد بلا دليل من الشرع.

• دليل من قال: يجب السجود على اليدين والركبتين والقدمين:

(ح-١٨٢٥) روى البخاري من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس،

عن ابن عباس، أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين (١).

ورواه مسلم من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس،

عن ابن عباس، قال: أُمِرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسجد على سبعة أعظم، ونُهِيَ أن يكف شعره وثيابه، الكفين والركبتين والقدمين والجبهة (٢).

فهذا حديث في غاية الصحة، اتفق عليه الشيخان، والأمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر لأمته إلا بدليل، ونص في محل النزاع، لا يمكن دفعه، لا فرق فيه بين الجبهة وسائر الأعضاء، وإذا ورد النص بطل النظر إلا في فهمه والقياس عليه.

• دليل من قال: يجب السجود على اليدين دون الركبتين والقدمين:

الدليل الأول:

(ح-١٨٢٦) ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن إياد، عن إياد، عن البراء، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا سجدت فضع كفيك، وارفع مرفقيك (٣)


(١). صحيح البخاري (٨٠٩).
(٢). صحيح مسلم (٢٢٧ - ٤٩٠).
(٣). صحيح مسلم (٢٣٤ - ٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>