للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو غاية. والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدم عليه» (١).

الدليل الخامس:

(ح-١٨٢٤) ما رواه مسلم من طريق بكير، أن كريبًا مولى ابن عباس حدثه،

عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبدالله بن الحارث يصلي، ورأسه معقوص من ورائه، فقام، فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس، فقال: مالك، ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي، وهو مكتوف (٢).

وجه الاستدلال:

أجمع العلماء على أن المصلي لو صلى وشعره معقوص فصلاته صحيحة، فكذلك المكتوف، وهو يدل على أن السجود على غير الجبهة ليس بواجب.

الدليل السادس:

لو وجب السجود على غير الجبهة لوجب الإيماء بها عند العجز عن وضعها على الأرض كما وجب الإيماء بالرأس عند العجز عن السجود على الوجه، وإذا كان الإيماء بها لا يجب فلا يجب وضعها، وأما أمره - صلى الله عليه وسلم - بالسجود على الأعضاء السبعة فلا يمتنع أن يؤمر بفعل الشيء ويكون بعضه مفروضًا، وبعضه مسنونًا، ولا يكون وجوب بعضه دليلًا على وجوب باقيه.

• ويناقش:

الاستدلال بعدم الوجوب بالقول بأنه إذا عجز عن السجود على الوجه سقط السجود على بقية الأعضاء، فيه خلاف بين الفقهاء، فلا يصح الإلزام، وسوف يأتينا البحث فيه في مسألة مستقلة إن شاء الله تعالى.

الدليل السابع:

إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة، وهو المقصود منه بحيث يضع أشرف الأعضاء على الأرض تعبدًا وخضوعًا لله.


(١). إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٢٣٩).
(٢). صحيح مسلم (٢٣٢ - ٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>