* قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اقتدِ بأضعفهم) دليل على أن مراعاة أحوال الجماعة أولى من مراعاة سنة القراءة، ويشهد له تخفيف النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة لسماع بكاء الصبي.
* السنن لا إلزام فيها، وإنما يحمل الناس على الفروض والواجبات، وإطالة القراءة في صلاة الصبح ليست واجبة بالإجماع.
* تفضيل المفصل على غيره من سور القرآن في قراءة الصلاة لا يصح فيه دليل.
* قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح من الطوال، أو من المئين، أو من المثاني لا يدل على استحباب هذه السور بذاتها، فضلًا أن يدل على استحباب القراءة من هذه الأحزاب بذاتها، وقل مثل ذلك في المفصل.
* قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - لسورة ق في صلاة الصبح يؤخذ منه استحباب القراءة بمثل هذا المقدار من الآيات في صلاة الصبح من أي سورة شاء.
* صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ في الصبح بطوال المفصل، مثل: ق والطور، والإنسان، وصح عنه القراءة من خارج المفصل، كالسجدة، والصافات، والمؤمنون.
* قرأ أبو بكر البقرة وآل عمران في صلاة الصبح، وقرأ عمر البقرة، والإسراء ويوسف والحج والكهف ويونس وهود، وإذا لم تكن قراءة هذه السور من الطوال والمئين والمثاني من هذين الخليفتين الراشدين دليلًا على استحباب قراءة هذه السور بذاتها في صلاة الصبح، لم تكن قراءة بعض طوال المفصل دليلًا على استحباب قراءتها من هذا الحزب، وإذا اختلف الناس فلينظروا إلى فعل أبي بكر وعمر.
[م-٥٨٩] اختلف العلماء في تقدير مقدار القراءة في صلاة الصبح على النحو التالي:
القول الأول: مذهب الحنفية:
اختلفت الروايات عند الحنفية في عدد الآيات المستحب قراءتها في الحضر لاختلاف الآثار، والمنقول في الجامع الصغير: أنه يقرأ في الفجر في الركعتين سوى الفاتحة أربعين، أو خمسين، أو ستين، واقتصر محمد بن الحسن في الأصل: على الأربعين.
وروى الحسن في المجرد عن أبي حنيفة: ما بين الستين إلى مائة، وبكل هذا جاءت الآثار، وأن تكون هذه الآيات من طوال المفصل، وهل هذه سنة أخرى، أو