للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استحسان قولان لهم (١).

قال في ملتقى الأبحر: «وسنتها ... في الحضر أربعون آية، أو خمسون، واستحسنوا طوال المفصل فيها» (٢).

وهذا التفصيل في مقدار عدد الآيات التي يسن قراءتها في الفجر مقيد بقيدين: أن يكون ذلك في الحضر، وألا يثقل ذلك على المقتدين بقراءته (٣).

وأما في السفر مطلقًا أي سواء أكان في حال عجلة أم في حال القرار، فالسنة أن يقرأ فيه الفاتحة وأي سورة شاء (٤).

واختار بعض الحنفية أن المسافر إن كان في أمنة وقرار فيستحب له أن يقرأ في الفجر نحو البروج وانشقت؛ لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف (٥).

وتعقبه ابن نجيم فقال: «وما في الهداية وغيرها من أنه محمول على حالة العجلة في السير، وأما إن كان في أمن وقرار فإنه يقرأ نحو سورة البروج وانشقت ....


(١). الأصل للشيباني (١/ ١٦٢)، البحر الرائق (١/ ٣٦٠، ٣٦١)، المبسوط (١/ ١٦٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٥)، تحفة الفقهاء (١/ ١٣٠، ١٣١)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٥)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٣٤)، المحيط البرهاني (١/ ٣٠٠، ٣٠١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٠).
وقد اشتمل مذهب الحنفية على مسألتين: كون القراءة من طوال المفصل، وكونها في مقدار معين من الآيات: وقد اختلفوا أهما سنتان، أم أن السنة هو عدد الآيات، وأما كونها من طوال المفصل فاستحسان، قولان، انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤١)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٨).
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٣٦٠): «وأفاد أن القراءة في الصلاة من غير المفصل خلاف السنة، ولهذا قال في المحيط، وفي الفتاوى: قراءة القرآن على التأليف في الصلاة لا بأس بها؛ لأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقرؤون القرآن على التأليف في الصلاة، ومشايخنا استحسنوا قراءة المفصل ليستمع القوم ويتعلموا اهـ».
فنص على أن كونها من المفصل استحسان من قبل المشايخ، لا من جهة ظاهر الرواية.
(٢). ملتقى الأبحر (ص: ١٥٨، ١٥٩).
(٣). مراقي الفلاح (ص: ٩٨)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٦)،.
(٤). الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٥٣٨)،.
(٥). الهداية (١/ ٥٥)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٥٨)، ملتقى الأبحر (ص: ١٥٨)، المحيط البرهاني (١/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>