للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بكر أبو زيد: «لم أر في كتب الحنفية والمالكية شيئًا، ورأيت في كتب الشافعية والحنابلة استحباب التفريق .... تحصل من هذا أنه لا ذكر لجمع العقبين حال السجود في شيء من المذاهب الأربعة .... » (١).

وقيل: السنة أن يلصق عقبيه، اختاره أبو السعود من الحنفية، وترجم ابن خزيمة من الشافعية في صحيحه فقال: باب ضم العقبين في السجود، واختاره ابن تميم من الحنابلة (٢).

• دليل من قال: لا يستحب أن يلصق عقبيه:

الدليل الأول:

(ح-١٨٧٩) ما رواه أبو داود في السنن من طريق بقية، حدثني عتبة يعني ابن أبي حكيم، حدثني عبد الله بن عيسى، عن العباس بن سهل الساعدي،

عن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه (٣).

[ضعيف] (٤).

وجه الاستدلال:

أن القدمين تبع للفخذين ما دام لم يرد في القدمين سنة صحيحة تبين صفة وضعهما.

• وأجيب:

بأنه لا يلزم من تفريج الفخذين تفريج القدمين، فيمكن للمصلي أن يفرج بين فخذيه ويضم قدميه.

الدليل الثاني:

لا يوجد دليل صحيح في رص العقبين، والأصل عدم الاستحباب.


(١). لا جديد في أحكام الصلاة (ص: ٦٩).
(٢). حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٣)، صحيح ابن خزيمة (١/ ٣٢٨)، مختصر ابن تميم (٢/ ١٤٦).
(٣). سنن أبي داود (٧٣٥).
(٤). سبق تخريجه. انظر: (ح ١٨٦٨)، وانظر أيضًا (ح ١٧٤٨، ١٨٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>