للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا تجوز القراءة بها مطلقًا، وبهذا قال الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، واختاره ابن حزم من الظاهرية (١).

وقيل: إن كان يقدر على قراءة القرآن بالعربية فلا يجوز، وإن كان لا يحسن العربية جاز، وهو قول للحنابلة، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو المعتمد في المذهب، ويروى رجوع أبي حنيفة في أصل المسألة إلى قولهما، ذكر ذلك في الهداية شرح البداية وفي البحر الرائق، وفي غيرهما، وإذا رجع العالم عن قوله لا يعد ذلك المرجوع عنه قولًا له (٢).

* دليل من قال: لا تجوز مطلقًا:

الدليل الأول:

قال تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} [يوسف: ٢].

وقال تعالى: {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} [فصلت: ٣].

وجه الاستدلال:

قال تعالى: {قُرْآنًا عَرَبِيًّا} فالأعجمي ليس بقرآن، وما كتب بلغة العجم فليس متصفًا بكونه منزلًا، ولا بكونه قرآنًا، ولا بكونه عربيًّا، ولا يوصف بكونه كلام الله الذي تكلم به سبحانه، لقوله تعالى: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ} [فصلت: ٤٤] فهو في أحسن حاله أن يكون ترجمة تفسيرية، وتفسير القرآن ليس قرآنًا.

وقد نقل النووي عن إمام الحرمين قوله: «ترجمة القرآن ليست قرآنًا بإجماع


(١). انظر في المالكية: المدونة (١/ ١٦١)، الإشراف على مسائل الخلاف (١/ ٢٣٧)، عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: ١٢٤)، التبصرة للخمي (١/ ٢٥٦)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٣٧)، حاشية الصاوي (١/ ٣٠٩).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٣/ ٣٧٩)، الخلافيات للبيهقي (٣/ ٢٣٢)، بحر المذهب للروياني (٢/ ١٥)، الحاوي الكبير (٢/ ١١٣)، حلية العلماء للقفال (٢/ ٩٢)، نهاية المطلب (٢/ ٢٠٢)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٧٢٥).
(٢). الأصل للشيباني (١/ ١٥، ٢٥٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١٣٠)، المبسوط (١/ ٣٧)، بدائع الصنائع (١/ ١١٢)، تبيين الحقائق (١/ ١١٠)، الهداية شرح البداية (١/ ٤٨، ٤٩)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٨٦)، البحر الرائق (١/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>