للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسقط القيام لها، ولا يجب عليه إبدالها بذكر أو سورة أخرى على المعتمد، ولا الوقوف بقدرها، وبه قال جمهورهم.

لأن القيام شرع من أجل القراءة، فيقف فقط للإحرام وللهوي للركوع، ويندب له الوقوف يسيرًا ولو قَلَّ بسكوت، أو ذكر، أو قرآن؛ للفصل بين تكبيره وركوعه، لئلا تلتبس تكبيرة القيام بتكبيرة الركوع فإن لم يفصل وركع أجزأه (١).

قال الخرشي: «يجب القيام للفرض كالفاتحة، وقيام الهوي للركوع، ولو للمأموم، وتكبيرة الإحرام لغير المسبوق في صلاة الفرض» (٢).

وقال الدردير في الشرح الكبير: «(يجب بفرض) أي في صلاة فرض (قيام) استقلالًا للإحرام، والقراءة، وهوي الركوع، إلا حال السورة فيجوز الاستناد، لا الجلوس لأنه يخل بهيئتها» (٣).

وقال خليل في مختصره: «وإن عجز عن فاتحة قائمًا جلس» (٤).

وقال الدسوقي: «سواء كان يقدر على القيام من غير قراءة، أم لا؛ لأن القيام كان لها» (٥).

وقال القرافي في الذخيرة: «وإذا لم يجب البدل -يعني عن الفاتحة بسبب عجزه- فعند القاضي عبد الوهاب يقف وقوفًا، فإن لم يفعل أجزأه؛ لأن القيام وسيلة القراءة، وإذا بطل المقصد بطلت الوسيلة» (٦).

* دليل المالكية على سقوط القيام بعجزه عن القراءة:

أما كون الفاتحة تسقط بلا بدل:

فقد تقدم الاستدلال عليه في أكثر من مسألة من المسائل السابقة، راجع إذا صلى ولم يكن معه شيء من القرآن.


(١). منح الجليل (١/ ٢٤٧)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٥، ٢٣٧، ٢٣٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٩٤، ٢٧٠)، التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (٢/ ٢١، ٨١).
(٢). شرح الخرشي (١/ ٢٩٤).
(٣). الشرح الكبير (١/ ٢٥٥).
(٤). مختصر خليل (ص: ٣٤).
(٥). حاشية الدسوقي (١/ ٢٦١).
(٦). الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>