للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الدليل على أنه لا يجب عليه القيام بقدر القراءة إذا سقطت:

فيرى المالكية أن المقصود من القيام هو القراءة؛ لأن القيام في حقه مقدر بقدر تكبيرة الإحرام، وقراءة أم القرآن، فدل على أن ذلك هو المقصود من القيام.

جاء في التاج والإكليل عن ابن يونس: «القيام للإمام والفذ قدر قراءة أم القرآن من الفروض المتفق عليها» (١).

فإذا عجز عن القراءة سقط عنه القيام لها، ولذلك المسبوق يسقط عنه القيام؛ لسقوط القراءة عنه، ووجب عليه القيام فقط حال الإحرام وهذا واجب بالإجماع، وكذا للهوي من الركوع (٢).

قال في الثمر الداني: «يشترط في التكبير القيام لغير المسبوق اتفاقًا، فإن تركه في الفرض، بأن أتى به جالسًا أو منحنيًا، أو مستندًا لعماد بحيث لو أزيل لسقط بطلت صلاته» (٣).

* وجه القول بالبطلان:

أن تكبيرة الإحرام من فرائض الصلاة القولية التي لا تقبل إلا إذا فعلت في محلها، وهو القيام، فإن أتى بها أو ببعضها حال الركوع لم يجزه؛ لأنه أتى بها في غير محلها، فهو كما لو أتى بالتشهد حال القيام أو الركوع، أو قرأ الفاتحة مكان التشهد، فكل قول في الصلاة قيل في غير محله فكأنه لم يفعل.

* ويناقش:

بأن القول: إن القيام وجوبه وجوب وسائل، وليس مقصودًا بنفسه غير صحيح، فلا يمتنع أن يكون القيام مقصودًا للقراءة، ومقصودًا لنفسه، كالوضوء، فإنه وسيلة للصلاة، ومقصود بذاته، فلو توضأ لغير الصلاة صح منه، وأثيب عليه.

يقول ابن رجب في القواعد: «العاجز عن القراءة يلزمه القيام؛ لأنه وإن كان


(١). التاج والإكليل (٢/ ٢١٢).
(٢). مختصر خليل (ص: ٣٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٦١)، مواهب الجليل (٢/ ٥)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٩٥).
(٣). الثمر الداني (ص: ١٠٢)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>