للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيعطى حكم ما ستر به العورة؛ لكونه متصلًا به، أم لا؛ لكونه لم يستر عورته، ولم يباشر السجود عليه.

ولو صح القياس لكان القياس على القدمين أولى بالقياس حيث ثبت جواز السجود عليهما مع وجود الحائل، وهما من أعضاء السجود التي أمرنا بالسجود عليها، فصحة الحائل لبعض الأعضاء دليل على صحته لسائرها.

• الراجح:

استحباب مباشرة الأرض باليدين حال السجود لأثر ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حكاية فعل، ولا يكره السجود على حائل؛ لأن فعل ابن عمر لا يؤخذ منه غير الاستحباب، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>