للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن بطال: «أجمع الفقهاء أنه يجوز السجود على اليدين في الثياب، وإنما كره ذلك ابن عمر، وسالم، وبعض التابعين» (١).

والإجماع فيه نظر، فهناك قول بالوجوب عند الشافعية، وهو رواية عند الحنابلة كما سيأتي بيانه في القول التالي. (٢).

• دليل من قال بالكراهة أو بالتحريم:

الدليل الأول:

(ث-٤٥٧) بما رواه مالك أيضًا عن نافع،

أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، قال نافع، ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء (٣).

[صحيح].

الدليل الثاني:

قال ابن بطال: «وحجة من كره ذلك أن اليدين حكمهما حكم الوجه لا حكم الركبتين، وقياسًا على أن اليدين من المرأة تبع للوجه في كشفهما في الإحرام، فكذلك اليدان تبع للوجه في كشفهما في السجود» (٤).

• ويناقش:

لم يُسَلَّم الحكم في الأصل حتى يُسَلَّم في الفرع، فلا يجب أن يباشر المصلي بجبهته الأرض حتى يصح القياس، ولو صح القياس كان إلحاق الحائل المتصل بالحائل المنفصل أولى بالقياس؛ لأن الحائل في الجميع قد حال بين العضو وبين الأرض، أما كونه متصلًا أو منفصلًا فلا أثر له في الحكم، وإنما يختلف الحكم في الثوب المتصل إذا لحقته نجاسة، وكان يتحرك بحركته؛ ولم يباشر السجود عليه،


(١). شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٣٥).
(٢). الإنصاف (٢/ ٦٨).
(٣). الموطأ (١/ ١٦٣).
(٤). شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>