للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم في المدونة: «وقال مالك فيمن سجد على كور العمامة، قال: أحبُّ إليَّ أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمسَّ بعضُ جبهته الأرضَ، قلت له: فإن سجد على كور العمامة؟ قال: أكرهه؛ فإن فعل فلا إعادة عليه» (١).

وقيل: يجب مباشرة الأرض بالجبهة، وهو مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة (٢).

قال الشافعية: إذا سجد على طرف ثوبه، فإن كان يتحرك بحركته لم يجزه، فإن كان متعمدًا بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل، وأعاد السجود، وإن كان لا يتحرك بحركته، فوجهان، أصحهما الجواز، وهو مذهب الشافعية (٣).

قال النووي: «إن حال دون الجبهة حائل متصل به، فإن سجد على كفه، أو كور عمامته، أو طرف كمه، أو عمامته، وهما يتحركان بحركته في القيام والعقود، أو غيرهما لم تصح صلاته بلا خلاف عندنا؛ لأنه منسوب إليه. وإن سجد على ذيله، أو كمه، أو طرف عمامته، وهو طويل جدًّا، لا يتحرك بحركته، فوجهان، الصحيح أنه تصح صلاته، وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي والرافعي، قال إمام الحرمين: لأن هذا الطرف في معنى المنفصل.

والثاني: لا تصح، وبه قطع القاضي حسين في تعليقته كما لوكان على ذلك الطرف نجاسة، فإنه لا تصح صلاته، وإن كان لا يتحرك بحركته» (٤).


= (ص: ٩٧)، الإنصاف (٢/ ٦٧)، المغني (١/ ٣٧١)، الإقناع (١/ ١٢١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٨)، كشاف القناع (١/ ٣٥٢).

(١). المدونة (١/ ١٧٠).
(٢). فتح العزيز (٣/ ٤٥٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٦)، المجموع (٣/ ٤٢٣)، نهاية المحتاج (١/ ٥١٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٧٠)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٨٣)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٥٢)، الفروع (٢/ ٢٠١)، المبدع (١/ ٤٠٢).
وقال الزركشي في شرح الخرقي (١/ ٥٦٩): «أما الجبهة ففي المباشرة بها قولان مشهوران، هما روايتان عن أحمد، أصحهما عند أبي البركات، واختارها أبو بكر والقاضي: لا يجب».
(٣). انظر: نهاية المحتاج (١/ ٥١٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٧٠).
(٤). المجموع (٣/ ٤٢٣، ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>