للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• دليل من قال: يكره، والصلاة صحيحة:

الدليل الأول:

(ح-١٨٩٤) ما رواه البخاري، حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا غالب القطان، عن بكر بن عبد الله،

كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه.

ورواه مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا بشر بن المفضل به (١).

ورواه البخاري حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا بشر به، وفيه: ( ... كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود) (٢).

وجه الاستدلال:

أنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، فأخذ منه دلالتين:

إحداهما: أن الأصل والمعتاد عدم بسطه.

الثانية: أنه متصل؛ لأن المنفصل لا يتعلق السجود عليه بطرف الثوب، ولقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الحصير، وعلى الخمرة، ولم يقيد ذلك بالحاجة.

• ونوقش هذا:

حمل الشافعية الحديث على أنه يسبط ثوبًا لا يلبسه، أو على طرف ثوب لا يتحرك بحركته.

• وأجيب:

بأن قوله (بسط ثوبه، فسجد عليه) دليل على أن البسط معقب بالسجود، وإذا كان يبسطه، وهو في الصلاة فالظاهر أن ذلك في ثوبه المتصل به، وليس في بساط منفصل عنه، وكما أفادته الرواية الثانية عند البخاري في ذكر طرف الثوب.

ولأن ثياب الصحابة لم تكن من الطول بحيث لا تتحرك بالحركة، وحين سئل


(١). صحيح البخاري (١٢٠٨)، وصحيح مسلم (١٩١ - ٦٢٠).
(٢). صحيح البخاري (٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>