للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه المسألة لا تتنزل على مذهب أبي حنيفة لأن الفرض عندهم يتأدى بآية واحدة، ولو كانت قصيرة.

كما لا تتنزل على المعتمد من مذهب المالكية؛ لأنهم لا يقولون بمشروعية التعويض عن الفاتحة، فإذا عجز عنها سقط عنه فرض القراءة.

وعلى هذا سيكون البحث في مذهب الشافعية والحنابلة القائلين بالتعويض، وقد توجه لها بالبحث أصحاب الإمام الشافعي، فكان في مذهبهم قولان:

القول الأول:

قالوا: إنْ أَحْسَنَ سبعَ آيات متوالية على ترتيب المصحف لم يجز العدول إلى المتفرقة، اختاره إمام الحرمين، والغزالي والرافعي (١).

جاء في المجموع: «وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي» (٢).

وقال الغزالي في الوسيط: «فإن عجز عن آيات متوالية، فتجزئه آيات متفرقة» (٣).

* وجه اشتراط الآيات متوالية:

أن المتوالي أشبه بالفاتحة، ولأن المفرق قد لا يفيد معنى منتظمًا، وهو شرط في أحد القولين كما سيأتي.

القول الثاني:

قال النووي: «الأصح المنصوص في الأم: جواز المتفرقة مع حفظه متوالية.

والمنصوص عن الشافعي في الأم، قوله: «وسواء كان الآي طوالًا أو قصارًا لا يجزيه إلا بعدد آي أم القرآن، وسواء كن في سورة واحدة أو سور متفرقة لا يجزيه حتى يأتي بسبع آيات» (٤).

قال أبو زرعة العراقي: ويوافقه قول التنبيه: «(قرأ بقدرها من غيرها) فإنه لم


(١). فتح العزيز (٣/ ٣٣٧)، المجموع (٣/ ٣٧٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٨).
(٢). المجموع (٣/ ٣٧٥).
(٣). الوسيط في المذهب (٢/ ١١٨).
(٤). الأم (١/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>