للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: بصفة أصل الصلاة» (١).

ولو قيل بالتفريق بين الجهر والإسرار، فإذا جهر في السرية قرأ؛ لمخالفة الإمام لسنة القراءة، فكان الجهر في حكم العدم.

وإذا أسر في الجهرية فإنه يقرأ؛ لأنه لا يستفيد من إنصاته، لأن الإنصات إنما يعد من أفعال الصلاة إذا كان يستمع فيه قراءة القرآن؛ لأن المستمع بمنزلة القارئ، ولأن المانع من القراءة هو الاستماع لقراءة الإمام إذا كان الجهر موافقًا فيه سنة القراءة، فإذا لم يسمع لقراءة الإمام فكيف ينصت؟ ولأن السكوت الطويل مُخِلٌّ بالمقصد الشرعي من إقامة الصلاة، وهو إقامة ذكر الله تعالى، والله أعلم.

* * *


(١). المجموع (٣/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>