للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظاهر كلامه، ولو كان لا يسمع صوت الإمام، وهو كذلك على المنصوص» (١).

وقال النووي: «قال أصحابنا: وإذا قلنا لا تجب عليه في الجهرية، بأن كان أصم، أو بعيدًا عن الإمام لا يسمع قراءة الإمام، ففي وجوبها عليه وجهان مشهوران للخراسانيين:

أصحهما: تجب؛ لأنها في حقه كالسرية.

والثاني: لا تجب لأنها جهرية» (٢).

[م-٥٧٥] لو جهر الإمام في السرية أو أَسَرَّ في الجهرية فما حكم قراءة المأموم؟

في ذلك خلاف بين العلماء:

فقال المالكية، وهو وجه عند الشافعية: إن جَهَرَ خلاف السنة لم ينصت المأموم بل يقرأ؛ لأن جهره إذا وقع مخالفًا للسنة في حكم العدم، فلا يؤمر بالاستماع، ولأنه لو أمر بالإنصات لمطلق القراءة ولو كانت خلاف السنة لأمر بالاستماع للقراءة خارج الصلاة.

وكذلك لو أَسَرَّ في الجهرية لم يقرأ؛ لأن الإسرار في غير محله، فالاعتبار في الجهر والإسرار ما وقع بِمَحَلِّه متبعًا فيه سنة الصلاة، لا مطلقًا.

جاء في الفواكه الدواني: «ولا يقرأ معه أي المأموم فيما يجهر فيه على جهة السنية، بل يسن له الإنصات ..... وإنما قلنا على جهة السنية للاحتراز عما لو أَسَرَّ الإمام فيما يسن فيه الجهر، فإنه لا يستحب للمأموم القراءة خلفه، وعما لو جهر في محل السرِّ فلا يسن الإنصات خلفه، بل المستحب القراءة» (٣).

واختار الشافعية في الأصح: «أن الاعتبار بفعل الإمام، فإذا جهر في السرية أنصت، وإذا أَسَرَّ في الجهرية قرأ (٤).

قال النووي: «ولو جهر الإمام في السرية، أو أسر في الجهرية، فوجهان:

أصحهما، وهو ظاهر النص: أن الاعتبار بفعل الإمام.


(١). مواهب الجليل (١/ ٥٣٦).
(٢). المجموع (٣/ ٣٦٤).
(٣). الفواكه الدواني (١/ ٢٠٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٧)، منح الجليل (١/ ٢٥٧).
(٤). تحفة المحتاج (٢/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>