للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خليل في مختصره، ورجحه ابن رشد، وهو المعتمد في المذهب، وقول عند الحنابلة (١).

وقال الشافعية: يرفع السبابة مع إمالتها قليلًا لئلا تخرج عن سمت القبلة عند بلوغ همزة كلمة الإثبات (إلا الله)، ولا يضعها ولا يحركها إلى آخر التشهد، وهو الذي قطع به جمهورهم، فلو حركها كره ذلك، ولم تبطل صلاته؛ لأنه عمل قليل (٢).

وقيل: يحرم تحريكها، فإن فعل بطلت صلاته، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣).

وقيل: يستحب تحريكها، وهو وجه في مذهب الشافعية، قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها، لا تكرار تحريكها (٤).

وقال الحنابلة: يشير بها عند ذكر الله تعالى فقط، ولا يحرك إصبعه حال


(١). اختلف المالكية في موضع التحريك وفي صفته:
أما موضع التحريك، فقيل: يحركها في جميع التشهد، قال الدسوقي: وظاهره أنه لا يحركها بعد التشهد في حالة الدعاء والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن الموافق لما ذكروه في علة تحريكها وهو أنه يذكره أحوال الصلاة فلا يوقعه الشيطان في سهو أنه يحركها دائما للسلام».
وقيل: عند الشهادتين فقط، قدمه ابن الحاجب، وظاهره أنه هو المشهور عنده.
جاء في جامع الأمهات (ص: ٩٨، ٩٩): «ويشير بها عند التوحيد، وقيل: دائمًا، وقيل: لا يحركها».
واختلف المالكية في صفة التحريك:
فقيل: يحركها يمينًا وشمالًا.
وقيل: يحركها إلى السماء والأرض.
وحكى في الفواكه الدواني التخيير.
والأول هو المعتمد في المذهب قال خليل (ص: ٣٣): «وتحريكها دائمًا». قال الخرشي في الشرح (١/ ٢٨٨): «يمينًا وشمالًا».
قال الدسوقي (١/ ٢٥١): «أي لا لأعلى ولا لأسفل: أي لفوق وتحت كما قال بعضهم».
وجاء في الفواكه الدواني (١/ ١٩٢): «(يشير بها) أي ينصبها محركًا لها يمينًا وشمالًا أو من أسفل إلى أعلى وعكسه».
وانظر: منح الجليل (١/ ٢٦٣)، التاج والإكليل (٢/ ٢٤٩)، الخرشي (١/ ٢٨٨)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٨٠)، الثمر الداني (ص: ١٢٧)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٥٥).
(٢). تحفة المحتاج (٢/ ٨٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٧٨)، المجموع (٣/ ٤٥٤)، الوسيط (٢/ ١٤٦)،.
(٣). المجموع (٣/ ٤٥٤).
(٤). المجموع (٣/ ٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>