للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإشارة، وهو الصحيح من المذهب (١).

وقيل: يشير بها في جميع تشهده، وهو رواية عن أحمد، وقول في مذهب المالكية اختاره ابن العربي (٢).

قال ابن العربي: «إياكم وتحريك أصابعكم في التشهد، ولا تلتفتوا إلى رواية العتبية، فإنه بلية ... » (٣).

وزاد في عارضة الأحوذي:. « ... وعجبًا ممن يقول: إنما هي مقمعة للشيطان إذا حركت، اعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان أصبعًا حرك لكم عشرًا، إنما يقمع الشيطان بالإخلاص، والخشوع والذكر» (٤).

فصار الأئمة الأربعة يتفقون على الإشارة، ويختلفون في تحريكها على قولين:

الأول: التحريك طيلة التشهد، وهو مذهب المالكية، ووجه مرجوح عند الشافعية.

الثاني: الإشارة بلا تحريك، على خلاف بينهم هل يشير بها دائمًا، أو يشير في موضع خاص من التشهد، ومطلق الإشارة في النصوص لا يقتضي التحريك.

• دليل من قال: يستحب تحريكها:

(ح-١٩٩١) ما رواه أحمد من طريق زائدة، حدثنا عاصم بن كليب، أخبرني أبي،

أن وائل بن حجر الحضرمي، أخبره قال: قلت: لأنظرن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كيف يصلي؟ قال: فنظرت إليه قام فكبر، ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ والساعد ... وذكر الحديث وفيه: ... ثم قعد فافترش رجله اليسرى، فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض بين أصابعه، فحلق حلقة،


(١). الإنصاف (٢/ ٧٦)، كشاف القناع (١/ ٣٩٢)، الإقناع (١/ ١٣٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٠).
(٢). الإنصاف (٢/ ٧٦)، جامع الأمهات (ص: ٩٩)، المذهب في ضبط مسائل المذهب (١/ ٢٥٨)، المختصر الفقهي لابن عرفة (ص: ٢٦٥)، وشرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٥٥)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١١٠).
(٣). المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٦٥)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ١٤٤)،.
(٤). عارضة الأحوذي (٢/ ٨٥ - ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>