للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يستحب إطالة الأولى على غيرها في جميع الصلوات.

وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية وصححه النووي، والمذهب عند الحنابلة، وبه قال محمد بن الحسن (١).

قال النووي في المنهاج: «وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح» (٢).

وقيل: يستحب التسوية بين الركعة الأولى والثانية، والتسوية بين الثالثة والرابعة، اختاره أكثر الشافعية، وصححه الرافعي (٣).

قال النووي في الروضة: «هذا الذي صححه -يقصد الرافعي- هو الراجح عند جماهير الأصحاب، لكن الأصح التفضيل» (٤).

وقد تكلمت على هذه المسألة في مبحث سابق عند الكلام على أحكام القراءة، فارجع إليه إن شئت.

* * *


(١). العناية شرح الهداية (١/ ٣٣٦)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٦٨٧)، المجموع (٣/ ٣٨٧)، فتح العزيز (٣/ ٣٥٧)، تحفة المحتاج (٢/ ١٠٣)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٢).
(٢). منهاج الطالبين (ص: ٣٠).
(٣). المجموع (٣/ ٣٨٧)، فتح العزيز (٣/ ٣٥٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٨)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٦٩).
(٤). روضة الطالبين (١/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>