للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الخرشي في شرحه: «الإمام لا يؤمن» (١).

ومن قال: يؤمن الإمام في الجهرية، وهو قول الجمهور، ورواية المدنيين عن مالك، اختلفوا في صفة التأمين:

فقيل: يؤمن الإمام سِرًّا، وهو مذهب الحنفية، والمقدم عند المالكية على القول بتأمين الإمام في الجهرية، ووجه عند الشافعية، ورواية عن أحمد (٢).

قال ابن جزي في القوانين: «ويسر التأمين خلافًا للشافعي» (٣).

وقال الخرشي: «وكل من طلب منه التأمين إمامًا كان، أو غيره يستحب له الإسرار به؛ لأنه دعاء والأصل فيه الإخفاء» (٤).

وقيل: يجهر بالتأمين، وهو أحد القولين في مذهب مالك، والمذهب عند الشافعية، نص عليه في الأم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال داود، ونسبه الحافظ ابن حجر إلى الجمهور (٥).


(١). شرح الخرشي على خليل (١/ ٢٨٢).
(٢). المبسوط للسرخسي (١/ ٣٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٧)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٠)، تبيين الحقائق (١/ ١١٣)، البحر الرائق (١/ ٣٣١).
وجاء في رسالة أبي زيد القيرواني (ص: ٣٢): «ولا يقولها الإمام فيما جهر، ويقولها فيما أسرَّ فيه، وفي قوله إياها في الجهر اختلاف».
قال في التاج والإكليل عن الباجي (٢/ ٢٤٣): هما روايتان يقصد الاختلاف في الجهر، روايتان عن مالك، ونَسَب للتلقين: الاختيار إخفاء التأمين.
وانظر: جامع الأمهات (ص: ٩٤)، التوضيح شرح خليل (١/ ٣٤٤)، القوانين الفقهية (ص: ٤٤)، التاج والإكليل (٢/ ٢٤٣)، شرح التلقين (١/ ٥٥٥)، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤١٣)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢١٩).
(٣). القوانين الفقهية (ص: ٤٤).
(٤). شرح الخرشي (١/ ٢٨٢).
(٥). الفواكه الدواني (١/ ١٧٨)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٨)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٤٠)، التاج والإكليل (٢/ ٢٤٣)، شرح التلقين (١/ ٥٥٣، ٥٥٤)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٢٣)، المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٢١٩)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٣٦).
وقال الشافعي في الأم (١/ ١٣١): «فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن، قال: آمين، ورفع =

<<  <  ج: ص:  >  >>