(٢). المبسوط للسرخسي (١/ ٣٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٧)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٠)، تبيين الحقائق (١/ ١١٣)، البحر الرائق (١/ ٣٣١). وجاء في رسالة أبي زيد القيرواني (ص: ٣٢): «ولا يقولها الإمام فيما جهر، ويقولها فيما أسرَّ فيه، وفي قوله إياها في الجهر اختلاف». قال في التاج والإكليل عن الباجي (٢/ ٢٤٣): هما روايتان يقصد الاختلاف في الجهر، روايتان عن مالك، ونَسَب للتلقين: الاختيار إخفاء التأمين. وانظر: جامع الأمهات (ص: ٩٤)، التوضيح شرح خليل (١/ ٣٤٤)، القوانين الفقهية (ص: ٤٤)، التاج والإكليل (٢/ ٢٤٣)، شرح التلقين (١/ ٥٥٥)، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤١٣)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢١٩). (٣). القوانين الفقهية (ص: ٤٤). (٤). شرح الخرشي (١/ ٢٨٢). (٥). الفواكه الدواني (١/ ١٧٨)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٨)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٤٠)، التاج والإكليل (٢/ ٢٤٣)، شرح التلقين (١/ ٥٥٣، ٥٥٤)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٢٣)، المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٢١٩)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٣٦). وقال الشافعي في الأم (١/ ١٣١): «فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن، قال: آمين، ورفع =