للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يضعهما على الصدر، وهو اختيار الإمام إسحاق (١).

وقيل: يضعهما تحت الصدر وفوق السرة، وبه قال عبد الوهاب البغدادي والقاضي عياض من المالكية، وهو مذهب الشافعية، ونسبه النووي للجمهور، وهو رواية عن أحمد (٢).

قال النووي: «وإذا وضع يديه حطهما تحت صدره فوق سرته، هذا مذهب الشافعي والأكثرين» (٣).

وقيل: يخير إن شاء تحت الصدر، أو تحت السرة، اختاره بعض المالكية، وهو رواية عن أحمد، وبه قال الأوزاعي وابن المنذر (٤).

قال أحمد كما في مسائل الكوسج: «قلت: أين يضع يمينه على شماله؟ قال:


(١). ذكر المروزي في المسائل (ص: ٢٢٢): «كان إسحاق يوتر بنا .... ويرفع يديه في القنوت، ويقنت قبل الركوع، ويضع يديه على ثدييه، أو تحت ثدييه».
(٢). الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٢٩)، المنتقى للباجي (١/ ٢٨١)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٥)، التاج والإكليل (٢/ ٢٤٠)، الخرشي (١/ ٢٨٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٠)، منح الجليل (١/ ٢٦٢)، شرح زروق على متن الرسالة (١/ ٢١٦).
قال النووي في شرح مسلم (٤/ ١١٤): «يجعلهما تحت صدره فوق سرته، هذا مذهبنا المشهور، وبه قال الجمهور».
وقال البيهقي في الخلافيات مسألة (٧٥): «والسنة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت صدره، وفوق سرته، وقال أبو حنفية: يضعهما تحت السرة».
وانظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني (ص: ١٠٧)، المهذب (١/ ١٣٦)، نهاية المحتاج (١/ ٥٤٨)، حاشية الجمل (١/ ٤٠١)، الحاوي الكبير (٢/ ١٠٠)، التنبيه (ص: ٣٠)، نهاية المطلب (٢/ ١٣٦)، الوسيط (٢/ ١٠٠)، فتح العزيز (٣/ ٢٦٩)، المجموع (٣/ ٣١٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٣٢)، تحفة المحتاج (٢/ ١٠٢).
(٣). شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٩٦).
(٤). الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٢٩)، ضوء الشموع شرح المجموع (١/ ٣٦١)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>