للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل هذا عندي واسع» (١).

قال الترمذي بعد أن ذكر الاختلاف: وكل ذلك واسع عندهم.

• دليل من فرق بين الرجل والمرأة:

علل الحنفية التفريق بين الرجل والمرأة بأنه أستر لها (٢).

ويناقش:

هذه المصلحة على التسليم بها، لو كانت مقدرة لأمر بها الشارع، فلما لم يُحْفَظْ نص عن الشارع في التفريق بين الرجل والمرأة علم أن هذه ليست مصلحة معتبرة، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤]، والأصل: أن ما ثبت للرجل ثبت للمرأة إلا بدليل.

• دليل من قال: يضعهما على صدره:

(ح-١٢٧٠) ما رواه ابن خزيمة من طريق مؤمل، أخبرنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه،

عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره (٣).

[منكر، فيه مؤمل بن إسماعيل سَيِّئُ الحفظ، وقد خالفه من هو أوثق منه] (٤).


(١). مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٥٥١).
(٢). انظر البحر الرائق (١/ ٣٢٠).
(٣). صحيح ابن خزيمة (٤٧٩).
(٤). رواه ابن خزيمة (٤٧٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٦) عن أبي موسى (محمد بن المثنى).
ورواه الطحاوي في أحكام القرآن (١/ ١٨٦) حدثنا أبو بكرة، كلاهما عن مؤمل به.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٢٣) حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل به، بلفظ: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين يكبر للصلاة يرفع يديه حيال أذنيه)، فلم يذكر وضع اليدين على الصدر.
والحديث له علتان:
إحداهما: تفرد مؤمل بن إسماعيل، عن الثوري، وهو سيئ الحفظ، فقد رواه عن سفيان كل من:
عبد الله بن الوليد كما في مسند أحمد (٤/ ٣١٨).
ووكيع كما في مسند أحمد (٤/ ٣١٦)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢٦٦٧).
وعبد الرزاق كما في مصنفه (٢/ ٦٨)، ومن طريقه أحمد في المسند (٤/ ٣١٧)، والطبراني

<<  <  ج: ص:  >  >>