للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل السادس:

(ث-٣٦١) ما رواه ابن سعد في الطبقات من طريق شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن عباية بن رداد، قال:

سمعت عمر بن الخطاب، يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها. فقال له رجل: فإن كنت خلف إمام قال: فاقرأ في نفسك.

[في إسناده عباية بن رداد من غلاة الشيعة ليس بشيء] (١).

الدليل السابع:

(ح-١٤٦٩) ما رواه ابن عدي في الكامل من طريق عمر بن يزيد المدائني، عن عطاء،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ في المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات فصاعدًا (٢).

[منكر، وغريب من حديث عطاء] (٣).

* الراجح:

أنه لا يجب شيء من القرآن في الصلاة عدا فاتحة الكتاب فإن قراءتها ركن في الصلاة في حق الإمام والمنفرد، وأما ما زاد على الفاتحة فإنه من السنن المؤكدة، فقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة في الركعتين الأوليين، ولم ينقل أنه أَخَلَّ بذلك، والله أعلم.

* * *


(١). سبق تخريجه، انظر: (ث-٣٢٠).
(٢). الكامل (٦/ ٥٤).
(٣). في إسناده عمر بن يزيد المدائني، قال ابن عدي كما في الكامل (٦/ ٥٤): «منكر الحديث عن عطاء وغيره».

<<  <  ج: ص:  >  >>