(٢). المجموع (٣/ ٢٧٢)، يقصد النووي مع تكبيرة الإحرام، ولذلك قال ابن الرفعة في كفاية النبيه (٣/ ٢٥٨): «الواجب من القيام قدر قراءة الفاتحة، على النحو الذي يجزئه مع تكبيرة الإحرام». (٣). صحيح البخاري (٧٥٦)، وصحيح مسلم (٣٤ - ٣٩٤). (٤). مواهب الجليل (١/ ٤٠٧)، شرح التلقين (١/ ٥١٣)، شرح زروق على متن الرسالة (١/ ٣٠٣)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨٣)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٨)، المبسوط للسرخسي (١/ ١٨). (٥). عند الحنفية تكفي آية واحدة يؤدي بها فرض القراءة ولو كانت قصيرة إذا كانت مكونة من كلمتين فأكثر مثل قوله تعالى: ثم نظر، وأما الآية إذا كانت من كملة واحدة كمدهامتان، أو حرف مثل (ص)، فالأصح أنه لا تجوز بها الصلاة خلافًا للقدوري، انظر: ...
مجمع الأنهر (١/ ١٠٤)، البحر الرائق (١/ ٣٥٨)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٥٣٧) المحيط البرهاني (١/ ٢٩٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٢٥، ٢٢٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٢٩). وقال ابن مفلح في الفروع (٢/ ١٧٢): «وعنه: تكفي آية من غيرها (وهـ) -يعني وفاقًا لأبي حنفية- وظاهره ولو قصرت، وظاهره ولو كانت كلمة». وانظر: المبدع (١/ ٣٨٥)، الإنصاف (٢/ ١١٢).