للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠].

فأمر بقراءة ما تيسر، ولم يحدد مقدارًا معينًا، والمطلق جارٍ على إطلاقه، والتحديد يحتاج إلى توقيف.

وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: «يجزئ عن قراءة الفاتحة آية طويلة كآية الكرسي والدين أو ثلاث آيات قصار، فإن نقص عن ثلاث قصار، أو آية طويلة فقد ارتكب كراهة التحريم؛ لتركه الواجب، وهو رواية عن الإمام أبي حنفية» (١).

لأن أدنى ما يسمى المرء به قارئًا في العرف أن يقرأ آية طويلة، أو ثلاث آيات قصار.

وقيل: يجزئ ما يصدق عليه اسم قرآن، ولو كان بعض آية إذا كان بقصد قراءة القرآن، وهو رواية عن أبي حنيفة، وعن أحمد في رواية: يقرأ ما تيسر (٢).

لأن الفرض إذا لم يقدر شرعًا، كان تقديره على أقلِّ ما يتناوله الاسم، حتى ولو قرأ بعض آية، إذا قرأ ذلك بقصد القراءة.

وقيل: لا يكفي إلا سبع آيات من غيرها، وهو رواية عن أحمد، وهل يجب أن يكون في عدد حروفها؟ على وجهين في مذهب الحنابلة (٣).

قياسًا على عدد آيات الفاتحة، وسوف يأتينا بحث المسألة عند الكلام على حكم قراءة الفاتحة، ونبسط فيها الخلاف إن شاء الله تعالى.


(١). المبسوط (١/ ٢٢١)، البحر الرائق (١/ ٣٣١) بدائع الصنائع (١/ ١١٢)، الهداية في شرح البداية (١/ ٥٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٢٨)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٣٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٥٨).
(٢). انظر مراجع الحنفية في القول الأول والثاني، وانظر رواية أحمد في: الإنصاف (٢/ ١١٢)، الفروع (٢/ ١٧٢)، المبدع (١/ ٣٨٥).
(٣). الإنصاف (٢/ ١١٢)، الفروع (٢/ ١٧٢)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٤٧، ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>