للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: (ليس لله شريك) فلا يشرع عتق بعض الرقبة.

والقسم الرابع: ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه: فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف، ويتفرع عليه مسائل كثيرة:

منها: العاجز عن القراءة يلزمه القيام لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة لكنه أيضًا مقصود في نفسه وهو عبادة منفردة (١).

• الراجح:

أن سقوط القراءة عن غير المسبوق لا يسقط القيام عنه، فكلاهما واجب عليه، والعجز عن أحدهما لا يسقط الآخر، وإذا اتفقنا على وجوب القيام مع القدرة على القراءة والسجود، فيستصحب الوجوب مع العجز عنهما حتى يقوم دليل على إسقاط القيام، ولم يقم دليل على سقوطه بالعجز عن القراءة، والله أعلم.

* * *


(١). القواعد الفقهية لابن رجب، القاعدة الثامنة (ص: ١٠).
وقد تعقب شيخنا ابن عثيمين الحافظ ابن رجب في تعليقه على القواعد، فقال: «هذا الفرق فيه نظر؛ لأن القيام ليس جزءًا من القراءة، فالمصنف يقول: (من عجز عن القراءة يلزمه القيام) فيقال: ليس هذه عبادة واحدة، فالقيام شيء، والقراءة شيء آخر، هل القراءة جزء من القيام؟ لا، ولهذا تجب القراءة على القاعد الذي لا يقدر على القيام، وليس القيام جزءًا من القراءة».
ولعل هذا المثال يصلح للقسم الذي قبله وهو ما وجب تبعًا لغيره، وهو مقصود في نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>