للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يستوي قائمًا على المشهور» (١).

وهو معنى قول الحنابلة: يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال، وانتهاؤه مع انتهائه، فإن كمله في جزء من الانتقال، ولم يستوعبه به أجزأه (٢).

وقال الغزالي في الوسيط: «للشافعي رضي الله عنه قولان:

أحدهما: أن يمد التكبير إلى أن يستوي راكعًا ... والثاني: الحذف حِذارًا عن التغيير بالمد وهو جارٍ في تكبيرات الانتقالات كلها» (٣).

* وجه القول باستيعاب الانتقال بالتكبير:

حتى لا يخلو جزء من أجزاء الصلاة عن الذكر.

* ويناقش:

بأن مد التكبير لكي يستوعب الانتقال من ركوع وسجود وقيام، هذا المد صفة في العبادة، وصفة العبادة خاصة الصلاة إما أن تكون مشروعة، فأولى الناس بفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. وإما أن تكون غير مشروعة.

فإن كانت مشروعة، فما الحاجة إلى الاعتماد على دليل نظري في عبادة تتكرر كل يوم عشرات المرات، في النفل والفرض، ويشهدها المسلمون في صلواتهم، وتتوافر الهمم على نقل تلك الصفة، ثم لا يوجد أثر واحد يمكن الاعتماد علاه في مشروعيتها، أليس هذا كافيًا في نفي المشروعية عن هذه الصفة؟

فالمطلوب أن يقول المصلي (الله أكبر) ليس فيها مد إلا مدًّا طبيعيًّا في لفظ الجلالة بمقدار حركتين، لا يزيد عليهما.

وأما مَدُّ كلمة (أكبر) فقد يخرجها من النطق الصحيح إلى اللحن القبيح، كما لو مد همزة (أكبر) فتتحول الجملة الخبرية إلى استفهام، وهذا يخشى على صاحبه من


(١). مواهب الجليل (١/ ٤٥٠)، وانظر: الفواكه الدواني (١/ ١٩٦)، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (١/ ٢٦٨)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٢٢، ٢٢٨)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص: ١١٠).
(٢). فتح الباري (٧/ ٢١٢).
(٣). الوسيط (٢/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>