للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذكر عُلِم أنه لا بد من أن يكون معه آية كاملة.

يقول ابن قدامة: «إن عرف بعض آية، لم يلزمه تكرارها، وعدل إلى غيرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي لا يحسن القرآن أن يقول: (الحمد لله) وغيرها، وهي بعض آية، ولم يأمره بتكرارها» (١).

ولأن بعض الآية لا إعجاز فيها.

وقيل: إذا عرف بعض آية لزمه الإتيان بها، نص عليه ابن نجيم من الحنفية، واختاره الأذرعي والرملي والدميري، وغيرهم من الشافعية، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

قال ابن نجيم: «وإذا لم يعرف إلا قوله: (الحمد لله) يأتي به في كل ركعة، ولا يكررها» (٣).

ولهذا حرم الشافعية على الجنب أن يقرأ بعض الآية خلافًا للجمهور (٤).

* وأجابوا على دليل ابن الرفعة:

بأن كون بعض الآية لا إعجاز فيه لا يدل على أنه لا يسقط بها فرض القراءة؛ فأين الدليل على أنه يشترط في فرض القراءة أن يكون معجزًا، فالآية والآيتان، بل والثلاث المتفرقة، لا إعجاز فيها مع أنه يلزمه الإتيان بها، وهذا بناء على أن التحدي والإعجاز للعرب بأن يأتوا بسورة من مثله، وأقل السور ثلاث آيات متواليات، كسورة الكوثر.

ولأنه يلزم منه: أن من أحسن معظم آية الدَّيْنِ لا يلزمه قراءته، وهو بعيد، بل هو أولى من كثير من الآيات القصار (٥).

* والراجح

أنه لا عبرة ببعض الآية، ويمكن تلفيق قول ثالث من القولين، فيقال بالتفريق بين بعض الآية الطويلة كآية الدين فتصح قراءة بعضها ويسقط به الفرض، وبين بعض الآية القصيرة، فلا تجزئ، وينتقل إلى البدل، والله أعلم.


(١). المغني (١/ ٣٥١).
(٢). تحفة المحتاج (٢/ ٤٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤٨٧)، نهاية المحتاج (١/ ٤٨٧)، الإنصاف (٢/ ٥٢)، المبدع (١/ ٣٨٩).
(٣). البحر الرائق (٢/ ١٢٤).
(٤). المجموع (٢/ ١٥٦)، كشاف القناع (١/ ١٤٧).
(٥). انظر: نهاية المحتاج (١/ ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>