للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[م-٥٤٨] وإن كان المقدور عليه آية كاملة فأكثر، فمن يرى أن فرض القراءة آية واحدة، ولو كانت قصيرة قال: يكفيه ذلك في سقوط الفرض عنه، وهذا قول أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد (١).

ومن يرى أن فرض القراءة يتعين في سورة الفاتحة كاملة، وهم الجمهور فقد اتفقوا بأنه إذا قدر على آية كاملة فإنه يأتي بما قدر عليه منها بلا خلاف، ولم يحكوا قولًا أنه لا يقرؤونها كما قالوا في المكلف: إذا قدر على صيام بعض اليوم، وعجز عن إتمامه فلا يلزمه صيام البعض بغير خلاف.

* وجه الفرق:

أن كل آية من الفاتحة تجب قراءتها بنفسها، فلا يأتي ببدلها مع القدرة عليها، بخلاف صيام بعض اليوم فإنه وإن كان جزءًا من العبادة، فليس بعبادة في نفسه بانفراده (٢).

واختلفوا في وجوب التعويض عن غير المقدور عليه من الفاتحة على النحو التالي:

القول الأول: مذهب المالكية.

أن ما عجز عنه من الفاتحة يسقط إلى غير بدل، ولا يشرع له تعويض ما عجز عنه، ويجب عليه أن يصلي خلف من يحسن قراءة الفاتحة، فإن لم يجد قارئًا صلى وحده، وسقط عنه ما عجز عنه، وإن وجد قارئًا وصلى وحده، ففي صحة صلاته قولان:

أحدهما: أن صلاته لا تصح، وعليه الإعادة، وهو المعتمد في المذهب (٣).


(١). عند الحنفية تكفي آية واحدة يؤدي بها فرض القراءة ولو كانت قصيرة إذا كانت مكونة من كلمتين فأكثر مثل قوله تعالى: ثم نظر، وأما الآية إذا كانت من كلمة واحدة كمدهامتان، أو حرف مثل (ص)، فالأصح أنه لا تجوز بها الصلاة خلافًا للقدوري، انظر: مجمع الأنهر (١/ ١٠٤)، البحر الرائق (١/ ٣٥٨)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٥٣٧) المحيط البرهاني (١/ ٢٩٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٢٥، ٢٢٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٢٩).
وقال ابن مفلح في الفروع (٢/ ١٧٢): «وعنه: تكفي آية من غيرها (وهـ) -يعني وفاقًا لأبي حنفية- وظاهره ولو قصرت، وظاهره ولو كانت كلمة». وانظر: المبدع (١/ ٣٨٥)، الإنصاف (٢/ ١١٢).
(٢). المنثور في القواعد (١/ ٢٢٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٥٩)، قواعد ابن رجب (ص: ١١).
(٣). الذخيرة (٢/ ١٨٦)، البيان والتحصيل (١/ ٤٤٩)، أسهل المدارك (١/ ١٩٦)، مواهب الجليل (١/ ٥١٩)، الخرشي (١/ ٢٧٠)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٧)، القوانين الفقهية (ص: ٤٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٣)، النوادر والزيادات (١/ ١٧٨)، البيان والتحصيل (٢/ ١٣٧)، شرح التلقين (١/ ٥١٨)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>