للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* واستدل المالكية لمذهبهم:

أما سقوط الواجب بالعجز، فلقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

(ح-١٤١٧) ولما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم (١).

ولأن الواجبات الشرعية كلها تسقط بالعجز، ووجوب البدل يفتقر إلى نص.

ولأن التعويض إن كان بتكرار ما يعرفه من الفاتحة، فالتكرار لا يجب إلا بنص، ولا يحفظ دليل من كتاب أو سنة صحيحة أو قول صاحب يأمر بالتكرار، والأصل عدم الوجوب.

وإن كان التعويض بالأذكار فإن الذي روي من ذلك في حديث الأعرابي المسيء لصلاته زيادة لم تصح (٢).

وقال المازري: «وهذه الزيادة لم تَأْتِ من طريق ثابتة (٣).

ولأن الجمع بين القرآن والذكر جمع بين الأصل وبدله، وهذا لا أصل له على الصحيح، فإما الاكتفاء بالأصل، وأما الاكتفاء بالبدل، ولم يَأْتِ بالشرع أمر بالجمع بينهما.

* أما وجوب الائتمام عليه خلف من يحسن الفاتحة:

فلأن قراءة الفاتحة واجبة عليه، فعليه تحصيل الفرض إما في نفسه بأن يتعلم الفاتحة، أو تحصيل هذا الفرض عن طريق الائتمام بمن يحسنها، باعتبار أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة في الصلاة.


(١). صحيح البخاري (٧٢٨٨)، وصحيح مسلم (٤١٢ - ١٣٣٧).
(٢). انظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨٦).
(٣). شرح التلقين (١/ ٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>