للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعلى هذا تكون الجماعة في حق هذا الرجل شرطًا لصحة صلاته، وليست من الواجبات.

وقد تكلمت عن أدلة سقوط القراءة عن المأموم خلف الإمام في مبحث مستقل، فانظر أدلته هناك بوركت.

الثاني: أن صلاته صحيحة لعجزه، ولا يجب أن يطلب قارئًا يصلي وراءه، وهو رواية عن أحمد، واختاره ابن حزم (١).

جاء في الإنصاف: «وعنه -أي عن أحمد- يجزئ قراءتها -أي الآية- من غير تكرار اختارها ابن أبي موسى» (٢).

ظاهر قوله: (يجزئ قراءتها) أنه لا يطلب قارئًا يصلي خلفه؛ إذ لو صلى خلف إمام لم يجب عليه قراءة شيء منها، وسقط ما عجز عنه بلا تكرار.

(ح-١٤١٨) لما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن يزيد أبي خالد الدالاني، عن إبراهيم السكسكي،

عن ابن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع آخذ شيئًا من القرآن، فعلمني ما يجزئني، قال: قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا لله عز وجل، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني وارزقني، ثم أدبر وهو ممسك كفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا، فقد ملأ يديه من الخير (٣).

[أرجو أن يكون حسنًا] (٤).


(١). التاج والإكليل (٢/ ٤٢١)، مواهب الجليل (١/ ٥١٩)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٧)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٨)، الإنصاف (١/ ٥٢)، المبدع (١/ ٣٨٩)، الفروع (٢/ ١٧٦).
وقال ابن حزم في المحلى (٢/ ٢٨٢): «فإن عرف بعضها -يعني الفاتحة- ولم يعرف البعض: قرأ ما عرف منها فأجزأه، وَلْيَسْعَ في تعلم الباقي».
(٢). الإنصاف (١/ ٥٢).
(٣). مسند أحمد (٣/ ٣٥٣).
(٤). انظر تخريجه: (ح: ١٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>