للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

أن هذا الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يأخذ شيئًا من القرآن، وطلب تعليمه ما يجزئه، فأرشده إلى الذكر، ولو كان الائتمام واجبًا لأمره به، وإذا كان لا يجب عليه الائتمام في حال عجزه عن جميع الفاتحة لم يجب عليه الائتمام في حال عجزه عن بعض الفاتحة.

القول الثاني:

ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب التعويض عن باقي الفاتحة غير المقدور عليه، على خلاف بينهم في صفة التعويض.

فقيل: يجب تكرار ما يحسنه من الفاتحة حتى يبلغ قدرها، وهو أحد الوجهين وقيل القولين في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (١).

* وجه هذا القول:

أن الآية من الفاتحة أقرب شبهًا إلى بقية الفاتحة من غيرها.

وقيل: يجب تكرار ما يحسنه من الفاتحة إن لم يقدر على الجمع بينه وبين البدل (سبحان الله والحمد لله ... إلخ).

فإن كان يحسن أن يأتي بالبدل عن الباقي أتى بما يقدر عليه من الفاتحة، وأتى ببدلها في موضعه مع مراعاة الترتيب، فلو أحسن أول الفاتحة قدمه على البدل، أو أحسن آخر الفاتحة قدم البدل عليه، فلو عكس لم يجز على الصحيح، أو أحسن آية من وسط الفاتحة قدم من البدل بقدر ما لم يحسنه منها، ثم أتى بما يحسنه منها، ثم ببدل الباقي، وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (٢).


(١). روضة الطالبين (١/ ٢٤٦)، المجموع (٣/ ٣٧٦)، كشاف القناع (١/ ٣٤٠)، المبدع (١/ ٣٨٩)، الإنصاف (٢/ ٥٢).
(٢). فتح العزيز بشرح الوجيز (٣/ ٣٤٤)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٦)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٣٧٦)، أسنى المطالب (١/ ١٥٣)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٤، ٤٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤٨٦)، المبدع (١/ ٣٨٩)، الإنصاف (٢/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>