للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا صلاة إلا المكتوبة (١).

قال ابن تيمية: «وقد اتفق العلماء على أنه لا يشتغل عنها -أي عن الفريضة- بتحية المسجد» (٢).

[م-٤٦٦] واختلفوا في جواز الشروع في راتبة الفجر بعد إقامة الصلاة:

فاتفق أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي على أن له أن يصلي ابتداءً ركعتي الفجر، ولو كان الإمام يصلي الفرض، إلا أن منهم من اشترط ألا تفوته الركعة الأولى، وهذا قول مالك، والثوري (٣).

ومن الأئمة من اشترط ألا تفوته الركعة الثانية، وهذا قول الإمام أبي حنفية والأوزاعي. ومنهم من اشترط صلاتها خارج المسجد، وهذا قول الإمام مالك والإمام أبي حنيفة (٤)،

ومنهم من لم يشترطه كالأوزاعي (٥)،


(١). سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في أدلة القول الأول.
(٢). مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٦٤)، وتتمة كلام ابن تيمية: ولكن تنازعوا في سنة الفجر، والصواب أنه إذا سمع الإقامة فلا يصلي السنة، لا في بيته، ولا في غير بيته، بل يقضيها إن شاء بعد الفرض». وانظر الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٨٥).
(٣). شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٢٨٦)، الاستذكار (٢/ ١٣٠)، التمهيد (٢٢/ ٧٠)، المنتقى للباجي (١/ ٢٢٧)، تفسير القرطبي (١/ ١٦٧)، إكمال المعلم (٣/ ٤٣)، بداية المجتهد (١/ ٢١٥).
(٤). قال أبو حنيفة: يصلي سنة الفجر خارج المسجد، إذا لم يخش أن تفوته الركعة الثانية، فإن خشي فواتها دخل وصلى مع الإمام، ولا رواية عنه في داخل المسجد، انظر الجامع الصغير (ص: ٩٠)، بدائع الصنائع (١/ ٢٨٦)، الهداية (١/ ٧١).

ولم يشترط محمد بن الحسن أن تكون الركعتان خارج المسجد، انظر الأصل (١/ ١٦٥). ثم توسع بها الحنفية داخل المسجد، قال صاحب فيض الباري (٢/ ٢٥١): «أول من وسع بها في المسجد هو الطحاوي، فذهب إلى جوازها في ناحية المسجد بشرط الفصل بينها وبين المكتوبة، حتى لا يعد واصلًا بينها وبين المكتوبة، وهو مثار النهي عنده».
لهذا جاء من بعده على هذا التفصيل: إن لم يكن هناك موضع للصلاة خارج المسجد، صلاها في المسجد خلف سارية من سواري المسجد، ويكره أن يصليها مخالطًا للصف، مخالفًا للجماعة، أو يصلي خلف الصف من غير حائل. انظر الهداية شرح البداية (١/ ٧١)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٤٢)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٦)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٧٥)، البحر الرائق (٢/ ٨٠)، مراقي الفلاح (ص: ١٧٥).
(٥). الاستذكار (٢/ ١٣١)، التمهيد لابن عبد البر (٢٢/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>