للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثوري (١).

قال ابن المنذر: «وممن كان يرى أن يصلي ركعتي الفجر، والإمام في الصلاة: مسروق، ومكحول، والحسن البصري، ومجاهد، وحماد بن أبي سليمان ... » (٢).

وقال الشافعية والحنابلة وابن حزم من الظاهرية: إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي ابتداء مطلقًا، لا داخل المسجد، ولا خارجه، وسواء أفرغ المؤذن من الإقامة أم كان في أثنائها، وبه قال إسحاق وابن المبارك، وأبو ثور وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، وابن سيرين (٣).

• وسبب الخلاف:

اختلافهم في مفهوم قوله: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة):

فمن حمل هذا على عمومه لم يُجِزْ صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة، لا خارج المسجد ولا داخله، وعلة المنع عندهم النهي عن الاشتغال بالنافلة عن الفريضة.

ومن فرق بين من كان داخل المسجد ومن كان خارجه، رأى أن من كان خارج المسجد لم يلزمه حكم الإمام، بخلاف من كان داخل المسجد فقد لزمه حكم الإمام، فَعِلَّةُ المنع عندهم الاختلاف على الإمام في اجتماع صلاتين معًا في موضع واحد، ويكون هذا من باب تخصيص عموم قوله: (فلا صلاة إلا المكتوبة) بالعلة (٤).

ويدخل عليهم في ذلك أن مقتضى تعليلهم يقضي بجواز النافلة مطلقًا خارج المسجد، فلا معنى لتخصيصهم الجواز في ركعتي الفجر.


(١). الاستذكار (٢/ ١٣١)، التمهيد (٢٢/ ٧٠).
(٢). الأوسط لابن المنذر طبعة الفلاح (٥/ ٢٣٥).
(٣). المجموع (٤/ ٥٦، ٢١٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٢٢)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٠٦)، شرح السنة للبغوي (٣/ ٣٦٢)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٢٨٥)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ٦٠)، أعلام الموقعين ت مشهور (٤/ ٢٢٥)، التحقيق لابن الجوزي (١/ ٤٤٩)، ونص الحنابلة وابن حزم من الظاهرية أن النافلة لا تنعقد، انظر: كشاف القناع (١/ ٤٥٩)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٨٢٠)، الكافي (١/ ٢٩٠)، المغني (١/ ٣٣٠)، المحرر (١/ ٤٠)، المحلى، مسألة (٣٠٧).
(٤). بداية المجتهد (١/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>