للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• دليل من قال: لا يصلي بعد إقامة الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-١١٣٦) ما رواه مسلم من طريق شعبة وشبابة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار،

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ورواه مسلم من طريق زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار به.

ورواه مسلم من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن دينار به.

قال حماد: ثم لقيت عَمْرًا، فحدثني به ولم يرفعه (١).

وجه الاستدلال:

قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة) لفظ: (لا صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة نافلة لقوله: (إلا المكتوبة)، فيشمل المكتوبة التي أقيمت، ويشمل ما لو كان المصلي يقضي مكتوبة كانت عليه، وشرع في قضائها، فلا يخرج منها بالإقامة، وأما رواية (فلا صلاة إلا التي أقيمت) فهذا اللفظ ضعيف (٢).


(١). صحيح مسلم (٧١٠).
(٢). رواه أحمد (٢/ ٣٥٢)، قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا عياش بن عباس القتباني، عن أبي تميم الزهري، عن أبي هريرة، قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت.
في إسناده ابن لهيعة ضعيف مطلقًا، قبل احتراق كتبه، وبعده على الصحيح، وأبو تميم الزهري، لم يَرْوِ عنه غير عياش بن عباس، قال الحسيني في تعجيل المنفعة (١٢٤٢): مجهول.
ورواه عبد الله بن صالح كاتب الليث، واختلف عليه فيه:
فرواه الطحاوي في مشكل الآثار (٤١٢٨) حدثنا فهد، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن عبد الله بن عياش القتباني، عن أبيه، عن أبي تميم به. كرواية ابن لهيعة.
ورواه مطلب بن شعيب كما في الأوسط للطبراني (٨٦٥٤) (صدوق).

ورواه فهد بن سليمان بن يحيى كما في شرح معاني الآثار (١/ ٣٧٢)، (وثقه ابن يونس)، كلاهما (مطلب وفهد) روياه عن عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة به، فخالف في إسناده، وجعله من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأبو صالح كاتب الليث متكلم فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>