للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحن ظهره أصلًا مع قدرته عليه لا يخرج عن عهدة فرض الركوع، وهو حسن» (١).

وحجتهم على ذلك:

أن الشارع أمرنا بالركوع، وليس له حقيقة شرعية، فيرجع في تقديره إلى اللغة، والركوع في اللغة: هو الانحناء، فتتعلق الركنية بالأدنى منه، يقال: ركعت النخلة إذا مالت، فمطلق الانحناء يتحقق به أقل الإجزاء (٢).

وذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول في مذهب الحنفية إلى أن أَقَلَّ الركوع أن ينحني معتدل الخلقة بحيث تنال راحتاه ركبتيه.

وقال المالكية: بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه، وفي رواية ابن شعبان: أخفه بلوغ يديه آخر فخذيه.

وجمع بين القولين ابن شاس، فقال في الجواهر: «أقله أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه، أو تقربان منهما» (٣).

وأرادوا بمعتدل الخلقة: أي لا طويل اليدين، ولا قصيرهما (٤).

وقيل: أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، قاله بعض الحنفية (٥)، واختاره المجد من الحنابلة (٦).

وقد يقال: إنه متى حاذت يداه ركبتيه، فإنه إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، فيلتقي


(١). البحر الرائق (١/ ٣٠٩).
(٢). انظر تبيين الحقائق (١/ ١٠٦).
(٣). عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٠٣).
(٤). الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٤٤٧)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٢٦٤)، منح الجليل (١/ ٣٥١)، التوضيح لخليل (١/ ٣٥٦)، القوانين الفقهية (ص: ٤٥)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٠)، جامع الأمهات (ص: ٩٦)، فتح العزيز (٣/ ٣٦٥)، المجموع (٣/ ٤٠٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٥٨)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٤)، نهاية المحتاج (١/ ٤٩٦)، الإنصاف (٢/ ٥٩، ٦٠)، الإقناع (١/ ١١٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٤)، كشاف القناع (١/ ٣٤٧)، شرح الزركشي (١/ ٥٥٦).
(٥). حاشية ابن عابدين (١/ ٤٤٧)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥١)،.
(٦). الإنصاف (٢/ ٦٠)، الإقناع (١/ ١١٩)، كشاف القناع (١/ ٣٤٧)، شرح الزركشي (١/ ٥٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>