للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في المدونة: «وقال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة، لا في خفض، ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئًا خفيفًا ... قال ابن القاسم: وكان رفع اليدين عند مالك ضعيفًا إلا في تكبيرة الإحرام» (١).

وقيل: يرفع يديه عند الرفع من الركوع، وهو رواية ابن عبد الحكم عن مالك (٢).

وقيل: يرفع يديه للركوع وللرفع منه، وهو رواية ابن وهب عن مالك، والمنصوص عن أحمد (٣).

جاء في البيان والتحصيل: «قال ابن وهب: صليت مع مالك في بيته، فرأيته يرفع يديه في أول ركعة، وكان إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه حذو منكبيه» (٤).

وقال في التلقين: وعنه -أي عن مالك- في رفعهما عند الركوع والرفع منه روايتان» (٥).

قال أبو داود: «سمعت أحمد سئل عن الرفع إذا قام من الثنتين، قال: أما أنا فلا أرفع يدي، فقيل له: بين السجدتين؟ قال: لا» (٦).


(١). المدونة (١/ ١٦٥)، وجاء في التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة (١/ ١٥٦) أن قوله: (إلا في تكبيرة الإحرام) ليس من كلام ابن القاسم، وإنما هو من كلام سحنون، فيكون في مذهب مالك قول بأنه لا يرفع يديه مطلقًا، لا في تكبيرة الإحرام، ولا في غيرها.
(٢). الذخيرة للقرافي (٢/ ٢١٩)، شرح التلقين (٢/ ٥٤٩)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٤).
(٣). شرح التلقين (٢/ ٥٤٩)، الذخيرة (٢/ ٢١٩)، مناهج التحصيل (١/ ٢٤٣)، الإشراف للقاضي أبي محمد (١/ ٢٢٨)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٤).
(٤). البيان والتحصيل (١/ ٤١٣، ٤١٤).
(٥). التلقين (١/ ٤٤).
(٦). مسائل أبي داود (٢٣٦)، وانظر الجامع لعلوم الإمام أحمد (٦/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>