للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالكية، وهو المعتمد (١).

جاء في مواهب الجليل نقلًا عن صاحب الطراز (٢): «أما تمكين اليدين من الركبتين في الركوع فمستحب عند الكافة، وليس بواجب».

وقال الدسوقي: «وضع اليدين على الركبتين مستحب على المعتمد كما تقدم، وتمكينهما منهما مستحبٌّ ثان» (٣).

وقال المحب الطبري الشافعي في التعليقة الكبرى: «وليس قبض الكفين على الركبتين من واجبات الركوع، ولكن يجب عليه أن يركع بحيث يقدر على ذلك إن أراده» (٤).

وقيل: وضع اليدين على الركبتين شرط، وهو ما فهمه الباجي واللخمي من المدونة خلافًا للمعتمد عند المالكية، وخلافًا لما فهمه صاحب الطراز وأبو الحسن منها (٥).

قال الإمام مالك كما في المدونة: «إذا أمكن يديه من ركبتيه وإن لم يسبح فذلك مجزئ عنه» (٦).


(١). كره الحنفية كراهة تنزيهية ترك وضع اليدين على الركبتين، انظر: الأصل (١/ ٤)، تحفة الفقهاء (١/ ١٣٣)، المبسوط (١/ ٢١٠)، البحر الرائق (١/ ٣٣٣)، مراقي الفلاح (ص: ١٢٩)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٦)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥١)، كنز الدقائق (ص: ١٦٣).
وَعَدَّ المالكية وضع اليدين على الركبتين من الفضائل، انظر: القوانين الفقهية لابن جزي (ص:٣٩)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٠)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٩)، الشرح الصغير (١/ ٣٢٧)، مسائل أحمد رواية إسحاق والكوسج (٢/ ٦٩٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٥٠)، المغني لابن قدامة (١/ ٣٥٩)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٥٤)، الفروع (٢/ ١٥٩)، المبدع (١/ ٣٩٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٤)، كشاف القناع (١/ ٣٤٦).
(٢). صاحب الطراز: هو سند بن عنان بن إبراهيم أبو علي الأزدي، الفقيه المالكي، كان فقيهًا فاضلًا شرح المدونة بكتاب سماه (الطراز)، واشتهر به بلغ نحو ثلاثين سفرًا، حتى غلب اسم الكتاب على اسمه، فكان المالكية يحكون أقواله بقولهم: قال صاحب الطراز، وقد توفي قبل إكماله سنة (٥٤١ هـ).
(٣). حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٩).
(٤). التعليقة الكبرى للمحب الطبري، رسالة ماجستير لم تطبع (ص: ٣٤٩).
(٥). حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٩)، شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ١٤٣)، التبصرة للخمي (١/ ٢٨٤).
(٦). المدونة (١/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>