للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن شاس في الجواهر: «وهي -يعني الفاتحة- متعينة، لا يجزئ عنها غيرها» (١). فظاهره يشمل القرآن وغيره.

وقال في الدر الثمين والمورد المعين: «ولا يذكر غيرها عوضها» (٢).

وقال القرافي في الذخيرة: «وعند الأبهري، وصاحب الطراز: لا يجب التعويض قياسًا على تكبيرة الإحرام إذا تعذرت؛ ولأن البدل يفتقر إلى نص» (٣).

وقال الدسوقي في حاشيته: «عدم وجوب الإتيان ببدلها من الذكر على من لا يمكنه الإتيان بها، ولا الائتمام» (٤).

فإذا كان لا يجب عليه بدلها إذا عجز عنها كلها، فكذلك إذا عجز عن بعضها.

وقد ذكرت أدلة المالكية في المسألة السابقة، فارجع إليه غير مأمور.

وقيل: يجب عليه قراءة ما يحسنه منها، ثم يأتي ببدل الباقي وهو الأصح في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة، قال الشافعية: مع مراعاة الترتيب (٥).

جاء في تحفة المحتاج: «ولو أحسن آية أو أكثر من الفاتحة أتى به في محله وببدل الباقي من القرآن، فإن كان الأول قدمه على البدل، أو الآخر قدم البدل عليه أو بينهما قدم من البدل بقدر ما لم يحسنه قبله ثم يأتي بما يحسنه ثم ببدل الباقي» (٦).

وقال الخطيب: «ويجب الترتيب بين الأصل والبدل» (٧).


(١). عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٨).
(٢). الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٢٤٠).
(٣). الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨٦).
(٤). حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨).
(٥). المجموع (٣/ ٣٧٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٤، ٤٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤٨٦)، المبدع (١/ ٣٨٩)، الإنصاف (٢/ ٥٢). .
(٦). تحفة المحتاج (٢/ ٤٤، ٤٥).
(٧). مغني المحتاج (١/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>