للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النووي: «فلو عكس لم يجزئه على المذهب وبه قطع الأكثرون» (١).

* دليل وجوب البدل عن باقي الفاتحة:

أما الدليل على وجوب البدل:

فقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].

ولأن العبادات على قسمين: منها ما يسقط بالعجز إلى غير بدل، كما لو عجز عن زكاة الفطر سقطت عنه.

ومنها ما شرع له بدل، كوجوب التيمم إذا فقد الماء، وبدل الواجب لا يجب إلا بنص.

فإذا كان العاجز عن تحصيل فرض القراءة في الصلاة ينتقل وجوبًا إلى الذكر، ويكون بدلًا عن القراءة؛ لحديث ابن أبي أوفى، وقد سبق ذكره في المسألة التي قبلها، فالتعويض من القرآن أولى بالتعويض من الأذكار؛ لأنه أعظم الذكر، وهو أشبه بالفاتحة من غيرها.

قال في الحاوي: «ولأن القرآن بدل من الفاتحة إذا لم يحسنها فوجب إذا كان يحسن بعضها أن يكون بدلًا مما يحسنه منها» (٢).

قال النووي: «لا يجوز الانتقال إلى الذكر إلا بعد العجز عن القرآن» (٣).

وإذا وجب البدل عن كامل الفاتحة، وجب البدل عن بعضها.

* وأما وجه وجوب الترتيب:

فيقول إمام الحرمين: «ليس علَّةُ الترتيب في هذا علةَ الترتيب في تلاوة الفاتحة في حق من يحسنها؛ فإن الترتيب يراعى في قراءة الفاتحة محافظةً على نظمها، وليس بين الأذكار التي قُدِّرت بدلًا عن النصف الأول، وبين النصف الثاني انتظام. ولكن هذا الترتيب يُتلقى من اشتراط الترتيب في أركان الصلاة؛ فعليه فرض قبل النصف الثاني، فليُقِمه. ثم ليأتِ بالنصف الثاني.

ويجوز أن يقال: يأخذ البدلُ حكمَ المبدل، والترتيب شرط في فاتحة الكتاب


(١). المجموع (٣/ ٣٧٦)،.
(٢). الحاوي الكبير (٢/ ٢٣٤).
(٣). المجموع (٣/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>