للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* سميت الصلاة تسبيحًا لما فيها من تعظيم الله وتنزيهه، وليس المراد به التسبيح الخاص بالركوع والسجود.

* لو كان المراد بالتسبيح التسبيح الخاص بالركوع والسجود لكان التسبيح ركنًا في الصلاة؛ لأن التعبير بالجزء عن الكل يدل على ركنية ذلك الجزء.

* لو كان التسبيح واجبًا لحفظ في النصوص ما تقوم به الحجة على الخلق كيف والأمر يتعلق بركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين.

[م-٦٢٥] ذهب عامة العلماء إلى مشروعية التسبيح في الركوع والسجود للإمام والمنفرد والمأموم.

وقال مالك في قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى، قال: لا أعرفه، وأنكره، ولم يَحُدَّ فيه دعاءً موقوتًا (١).

وتأوله أصحابه، قال ابن رشد الجد: قوله: «لا أعرف هذا، معناه لا أعرفه من واجبات الصلاة، وكذلك قوله: إنه لا يراه، معناه لا يراه من حَدِّ السجود الذي لا يجزئ دونه، لا أنه يرى تركه أحسن من فعله؛ لأن التسبيح في سجود الصلاة من السنن التي يستحب العمل بها عند الجميع» (٢).

وهذا التأويل متعين، وهو ما يليق بإمامة مالك رحمه الله، وسعة علمه وحفظه.

قال سحنون كما في المدونة: «قلت لابن القاسم: أرأيت مالكًا حين كره الدعاء في الركوع، كان يكره التسبيح في الركوع؟ فقال: لا» (٣).

قال زروق في شرح الرسالة: التسبيح مستحب، والتعيين غير لازم، ثم فسر قول مالك في المدونة بأنه معنى قول الشيخ، وليس في ذلك توقيت قول، ولا حد في اللبث (٤).


(١). المدونة (١/ ١٦٨)، وانظر: التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٣٨)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٠٨).
(٢). البيان والتحصيل (١/ ٣٦١).
(٣). المدونة (١/ ١٦٨).
(٤). شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>