للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان غير مخالف للمأثور» (١).

ولا يقصد الحافظ الجواز الدال على الإباحة، وإلا لما رتب الشارع على هذا الفعل هذا الثواب العظيم، والدرجة الرفيعة.

* ونوقش هذا من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

بأن الحجة ليس في إحداثهما هذا الذكر، وإنما هو في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهما، فلو لم يقرهما النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهما، وهذا باب قد أغلق بموت النبي صلى الله عليه وسلم.

الوجه الثاني:

قد يقال: إن موضع دعاء الاستفتاح موضع يطلب فيه مطلق الحمد، ولهذا كثرت أدعية الاستفتاح وتنوعت، ومنها ما هو مشروع في صلاة الليل ومنها ما هو مشروع في الفريضة ومثله الحمد بعد الرفع من الركوع، بخلاف التأمين، فإن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على صفة واحدة لم تتغير في جميع الصلوات دليل على عدم مشروعية الزيادة.

ولأننا نقول لمن يزيد على التأمين: إن كنت تقصد بهذا الفعل بأنه أفضل وأكمل من المشروع المأثور من النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك استدراكًا على الشارع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدنا إلى أفضل الطرق وأقومها، وكفى به ضعفًا لهذا القول، وإن كنت ترى أن الزيادة مرجوحة، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل فلا حاجة إلى فعله، وهذا هو القول الراجح، والله أعلم.

فالأذكار المقيدة توقيفية لا يجوز الزيادة عليها، ولا إبدالها، ولا النقص منها.

* * *


(١). فتح الباري (٢/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>