(٢). تفسير القرطبي (١/ ١٢٥). (٣). إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٧٨). (٤). شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١٠٥). (٥). حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ١٦٤). و قال في كفاية الطالب (٢/ ٤٠٠): «والقراءة بأم القرآن في الصلاة فريضة، وما زاد عليها سنة واجبة». علق العدوي في حاشيته على قوله: (سنة واجبة) فقال: أي مؤكدة. وقال في الفواكه الدواني (٢/ ٢٦٧): «(وما زاد عليها) فقراءته على الإمام والفذ في الفريضة (سنة واجبة) أي مؤكدة». اهـ فواضح أن هذا اصطلاح، ولم يقصدوا بالوجوب الوجوب الاصطلاحي، وهو ما أمر به شرعًا على سبيل الإلزام. وانظر: شرح التنوخي على الرسالة (٢/ ٤٢٤)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٣). وقد يقال: إن هذا التأويل يصح إذا جاء الجمع بين السنية والوجوب، أما إذا حكي السنية، وجعل الوجوب في مقابلته، فلا يصح التأويل بحمله على تأكيد السنية، والله أعلم.