للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحنفية: قراءة ما زاد على الفاتحة في الأوليين واجبة، وهو رواية عن أحمد (١).

قال في تحفة الفقهاء: «وأما واجبات الصلاة فثمانية: قراءة الفاتحة والسورة في الأوليين، فأما مقدار المفروض: فآية واحدة عند أبي حنيفة، وعندهما: آية طويلة، أو ثلاث آيات قصيرة» (٢).

وقال الحافظ في الفتح: «صح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة كما تقدم، وهو عثمان بن أبي العاص، وقال به بعض الحنفية وابن كتانة من المالكية، وحكاه القاضي الفراء الحنبلي في الشرح الصغير رواية عن أحمد» (٣).

وقال القرطبي: «أبى كثير من أهل العلم ترك السورة لضرورة، أو لغير ضرورة، منهم عمران بن حصين، وأبو سعيد الخدري، وخوات بن جبير، ومجاهد، وأبو وائل، وابن عمر، وابن عباس، وغيرهم، قالوا: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها من القرآن، فمنهم من حد آيتين، ومنهم من حد آية، ومنهم من لم يحد، وقال: شيء من القرآن معها، وكل هذا موجب لتعلم ما تيسر من القرآن


(١). القراءة في مذهب الحنفية على قسمين: الأول: فرض (أي ركن) وهذا لا يتعين في سورة معينة، ومقدار الفرض على قول أبي حنيفة آية، ولو قصيرة، وعلى قول صاحبيه، أبي يوسف ومحمد: آية طويلة، أو ثلاث آيات قصار.
والثاني: قراءة واجبة، وهو قراءة الفاتحة، وضم سورة معها، فلو ترك ذلك، واقتصر على مقدار الفرض، فإن كان عامدًا فقد أساء، وصلاته صحيحة، وإن كان ساهيًا سجد للسهو.
انظر: فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٩٤)، درر الحكام (١/ ٦٩)، المبسوط للسرخسي (١/ ١٩)، تحفة الفقهاء (١/ ٩٦، ١٢٩)، بدائع الصنائع (١/ ١١١، ١٦٠)، كنز الدقائق (ص: ١٦٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٥)، الإنصاف (٢/ ١٢٠)، الفروع (٢/ ١٧٩).
(٢). تحفة الفقهاء (١/ ٩٦).
(٣). فتح الباري (٢/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>