للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض الحنفية: وضع بعض الوجه مما لا سخرية فيه. اهـ

ووضع بعض الوجه يتحقق بالأنف كما يتحقق في الجبهة.

فاعتبارُ السجود على الجبهة فرضًا والسجود على الأنف واجبًا مع أن ذكر الجبهة في السجود لم يثبت إلا بدليل ظني تَحَكُّمٌ، فيجب أن يقال: السجود على الجبهة واجب كالأنف؛ لأن ذكر الجبهة والأنف متلقى من أحاديث الآحاد، والمواظبة على الفعل تعمهما، فلا فرق فيه بين الأنف والجبهة.

وإن كان السجود له حقيقة شرعية، وهو وضع الوجه واليدين والركبتين والقدمين على الأرض فهو يشمل الجبهة كما يشمل الأنف، لأننا تلقينا حقيقته الشرعية من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومواظبته على هذا الفعل، فالتفريق بين الجبهة والأنف في الحكم، ليس دقيقًا بالنسبة إلى دلالة اللفظ، والله أعلم (١).

• الراجح:

استحباب السجود على الأنف، حيث لم يثبت لي الأمر بالسجود على الأنف، ومفهوم حديث ابن عباس في الصحيحين من طريق عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، أمرت بالسجود على سبعة أعظم، فذكرها، ولم يذكر الأنف، فدل على أن السجود على الأنف من سنن السجود، والله أعلم.

* * *


(١). انظر بتصرف البحر الرائق (١/ ٣٣٥، ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>