للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجب في جواب غير النفي الجزم إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء، مثل: وَقالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى (١) تقديره:

إن تذروني أقتل.

وشرط الجزم بعد النهي أن تحسن (إن) قبل (لا)، نحو: لا تدن من الأسد تسلم، ومن ثمّ امتنع: لا تكفر تدخل النار، خلافا للكسائي (٢).

وأمّا (٣) قول الصحابي: «يا رسول الله، لا تشرف يصبك سهم (٤)» ورواية: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا


(١) سورة غافر الآية: ٢٦.
(٢) شرح الكافية الشافية ١٥٥٢ وابن الناظم ٢٦٩ والأشموني ٣/ ٣١١. فقد جزم الكسائي الفعل بعد لا الناهية دون شرط صلاح المعنى مع تقدير إن قبل لا.
(٣) في ظ (فأما).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه في (باب غزوة أحد) ٣/ ٢٣ بلفظ: «بأبي أنت وأمي» وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٤٦٢ وشرح التحفة ٣٨٣ وشرح شواهد شرح التحفة ٤٧٤ والأشموني ٣/ ٣١١ والبداية والنهاية ٤/ ٢٧. ولفظه في سبيل الهدى والرشاد ٤/ ٣٠١ - ٣٠٢: «يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك».
والصحابي هو أبو طلحة بن عبيد الله الأنصاري زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنهم. انظر البداية والنهاية ٤/ ٢٧ وسير أعلام النبلاء ٢/ ٣١.
والشاهد في قوله: (لا تشرف يصبك) لجزمه في جواب النهي عند الكسائي.
ويشترط الجمهور للجزم في جواب النهي أن يصلح إن قبل لا، وهو لا يصلح هنا فلا يقال: إلّا تشرف يصبك سهم، ويخرجون مثل هذا كما ذكر الشارح.

<<  <  ج: ص:  >  >>