للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يؤذنا بريح الثوم (١)» فمخرّج على الإبدال من فعل النهي لا على الجواب. ولو أبدل الشيخ آخر البيت المذكور فقال نحو:

وشرط جزم بعد نهي أن تضع ... إن قبل لا، ويبدلون ما وقع (٢)

لكان أكمل؛ لما علمت، ولأنّ قوله: «دون تخالف» غير مسلّم؛ إذ الخلاف ثابت لأجل مذهب الكسائي.

والأمر إن كان بغير (٣) (افعل) فلا ينصب جوابه (٤) مع الفاء


(١) بهذا اللفظ أورده النحاة، وأخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر ١/ ١٥٤ وعن أنس بن مالك وعن جابر بن عبد الله ١/ ١٥٤ و ٣/ ٣٠١.
وأخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٤٨ - ٥٠ في (كتاب المساجد) بشرح النووي.
وأخرجه ابن ماجة في سننه ١/ ٣٢٤ (١٠١٥) عن أبي هريرة، وعن ابن عمر ١/ ٣٢٥ (١٠١٦). وأخرجه أحمد في مسنده في سبعة عشر موضعا منها ٢/ ٢٦٦، ٤٢٩ و ٣/ ١٢ و ٤/ ١٩. وأخرجه أبو داود في سننه في عدة أحاديث ٤/ ١٧٠ - ١٧٢. والترمذي في (كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل) عن جابر ٤/ ٢٦١ (١٨٠٦). والنسائي في (كتاب المساجد) ٢/ ٤٣، وروايات كتب الحديث كلها تختلف عما أورده النحاة، ولا شاهد فيها للكسائي حيث لم يرد جواب النهي، ولم تحذف الياء من (يؤذينا) عند من أوردها كمالك في الموطأ ٢٩ قال: عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا بريح الثوم».
(٢) قال ابن مالك في الألفية ٥٨:
وشرط جزم بعد نهي أن تضع ... إن قبل لا، دون تخالف يقع
(٣) في ظ (لغير).
(٤) في ظ (لجوابه).

<<  <  ج: ص:  >  >>