وأخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٤٨ - ٥٠ في (كتاب المساجد) بشرح النووي. وأخرجه ابن ماجة في سننه ١/ ٣٢٤ (١٠١٥) عن أبي هريرة، وعن ابن عمر ١/ ٣٢٥ (١٠١٦). وأخرجه أحمد في مسنده في سبعة عشر موضعا منها ٢/ ٢٦٦، ٤٢٩ و ٣/ ١٢ و ٤/ ١٩. وأخرجه أبو داود في سننه في عدة أحاديث ٤/ ١٧٠ - ١٧٢. والترمذي في (كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل) عن جابر ٤/ ٢٦١ (١٨٠٦). والنسائي في (كتاب المساجد) ٢/ ٤٣، وروايات كتب الحديث كلها تختلف عما أورده النحاة، ولا شاهد فيها للكسائي حيث لم يرد جواب النهي، ولم تحذف الياء من (يؤذينا) عند من أوردها كمالك في الموطأ ٢٩ قال: عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا بريح الثوم». (٢) قال ابن مالك في الألفية ٥٨: وشرط جزم بعد نهي أن تضع ... إن قبل لا، دون تخالف يقع (٣) في ظ (لغير). (٤) في ظ (لجوابه).