للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢

إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة

١٨ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة.

١٩ - وقال محمد: لا يجوز. وبه قال الشافعي.

٢٠ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول))، وهو عام في كل ما سمي غسلًا، ومتى ثبت عموم الغسل ثبت عموم

<<  <  ج: ص:  >  >>